السؤال 402: هل هذا حديث: {إن أبغض الحلال عند الله الطلاق}؟
الجواب: هذا حديث مروي لكنه ضعيف سنداً وقد بينت ضعفه بالتفصيل في تعليقي على كتاب الموافقات، وضعيف أيضاً في المتن، فكيف يكون أبغض الحلال، والحلال ما تساوى طرفاه فكيف يكون حلالاً بغيضاً؟ فالفعل والترك إن تساويا فهذا حلال، فشرب الشاي مثلاً حلال، إن شربت أو ما شربت عند الله سيان، فكيف يكون حلالاً عند الله بغيضاً؟ هذا لا يصلح، فالحديث ضعيف سنداً وفي متنه نكارة، فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلامك مكتوب ، و قولك محسوب
أنت قلتها تحمل مسؤليتك
العنوانهل صحيح أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟السؤال
يعتمد الكتاب الإسلاميون المعاصرون في حديثهم عن الطلاق، وموقف الإسلام منه، على الحديث المشهور " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " . ولكني قرأت لبعض العلماء المشتغلين بعلم الحديث، ما يفيد تضعيف الحديث المذكور.
فهل لديكم أسانيد أخرى لتنفير الإسلام من الطلاق، وخصوصًا أنكم استندتم في بعض كتبكم إلى هذا الحديث أيضًا ؟.
المفتي
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي
الحل
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فالجواب: عما أثاره الأخ السائل يتضمن عدة نقاط :.
1- تصحيح الحديث المذكور ثبوتًا ودلالة.
2- بيان ما يعضده من أدلة أخرى من الكتاب والسنة تنفر من الطلاق.
3- بيان ما يؤيده من قواعد الشرع.
أولاً: حديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".
رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً – ليس فيه ابن عمر – ورجح أبو حاتم والدار قطني في العلل والبيهقي المرسل.
وأورده ابن الجوزي في " العلل المتناهية " بإسناد ابن ماجة، وضعفه بعبيد الله ابن الوليد الوصافي وهو ضعيف.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه معروف ابن واصل، إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي . أ هـ.
أقول: ومحمد بن خالد: قال الآجري عن أبي داود لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدار قطني: ثقة . كذا في تهذيب التهذيب جـ 9، ص 143.
وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة موصولا بلفظ: " ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق " ثم قال :
صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وزاد بأنه على شرط مسلم (المستدرك وتلخيصه جـ 2، ص 196).
قال ابن التركماني: فهذا يقتضي ترجيح الوصل، لأنه زيادة، وقد جاء من وجوه (ولهذا رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى الحديث بالصحة، واعترضه المناوي في " الفيض " بما ذكره ابن حجر) (الجوهر النقي مع السنن الكبرى جـ 7، ص 222، 223).
ولكن إن نزل الحديث عن درجة الصحة، فلن ينزل عن درجة الحسن.
ومن الناس من ضعف هذا الحديث من جهة معناه، فقد قال: كيف يكون حلالاً ومبغوضًا عند الله ؟فهذا تناقض يدل على ضعف الحديث.
وأجاب بعضهم: بأن الحديث يدل على أن الحلال ينقسم إلى ما هو محبوب ومبغوض بحسب ما يعرض له، فليس كل حلال محبوبًا.
وقال الخطابي في معالم السنن: معنى الكراهية فيه ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق، وهو سوء العشرة، وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق، لا إلى نفس الطلاق.
وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من انجرار إلى المعصية.
ثانيًا: إن القرآن الكريم رغب في إمساك الزوجة المكروهة من زوجها، والصبر عليها، إبقاء علىالأسرة، وحرصًا على استمرارها . قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا). (سورة النساء: 19).
فأما الزوجة المطيعة الموافقة، فلا وجه لإيذائها بالفرقة، وإيحاشها بالطلاق، مع عدم الحاجة إليه، إلا أن يكون ضربًا من البغي عليها، ولا سيما إذا كانت ذات أولاد منه . وقد قال تعالى في شأن الناشزات من الزوجات: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا). (سورة النساء: 34).
فإذا كان البغي منهيًا عنه، ولو على المرأة الناشز ما دامت قد عادت إلى حظيرة الطاعة والموافقة، فكيف بالنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله ؟!.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :.
إن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: " إن إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: أنت أنت ! ويلتزمه ! ".
وقد قال تعالى في ذم السحر: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ). (سورة البقرة: 102).
وفي السنن عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: " إن المختلعات هن المنافقات ".
وفي السنن أيضًا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ".
ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره.
" وإذا كان إنما أبيح للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر ". (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج 33، ص 81(
ثالثًا: ومن ناحية الأصول والقواعد الشرعية :.
– 1 نجد أن الطلاق، كما قال صاحب " الهداية " من الحنفية: " قاطع للنكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية. (انظر: رد المختار ج 2، ص 572 طـ استانبول(
2- وأنه – كما نقل صاحب " المغني " من الحنابلة – ضرر بالزوج وبالزوجة، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، من غير حاجة إليه، فكان حرامًا كإتلاف المال، ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " لا ضرر، ولا ضرار ". (المغني لابن قدامة جـ 7 ص 77 . والحديث رواه ابن ماجة والدارقطني، وهو صحيح بمجموع طرقه).
3- إنه كما ذكر ابن عابدين من متأخري الحنفية – إذا كان بلا سبب أصلاً، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقًا وسفاهة رأي، ومجرد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بها (بالمرأة) وبأهلها وأولادها … فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعًا، يبقى على أصله من الحظر .ولهذا قال تعالى: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء : 34 أي لا تطلبوا الفراق. (رد المختار السابق).
وبهذا يتضح لنا: أن الحديث صالح للاستدلال به، تعضده الأدلة من القرآن والسنة، كما تؤيده أصول الشرع وقواعده
المصدر
.
.
.
سيفوووووووووو*
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11005 ) :
س2: ما مدى صحة الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق ؛ لأن هناك من يضعفه ويقول: إنه مرسل، وكذلك متنه؛ يقولون: هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له؟
ج2: جاء في [مختصر السنن] لأبي داود ، عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو داود (2 / 631)، وابن ماجه (1 / 650). أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق ،قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وقال البيهقي : وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا، ولا أراه يحفظه البيهقي في [السنن الكبرى] (7 / 322). .
وفي رواية عن محارب بن دثار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنن أبي داود الطلاق (2177). ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وهذا مرسل.
قال ابن القيم : وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سنن أبي داود الطلاق (2177). ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ، وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف.
ونقل المناوي في [فيض القدير]: أن ابن حجر قال: ورجح أبو حاتم والدارقطني الإرسال في حديث: سنن أبي داود الطلاق (2178) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2018). أبغض الحلال إلى الله الطلاق .
وأورده ابن الجوزي في [العلل] بسند أبي داود وابن ماجه وضعفه بعبيد الله الوصافي ، وقال يحيى : ليس بشيء، وقال النسائي : متروك الحديث، لكن رواه أبوداود رحمه الله بإسناد متصل صحيح، عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا، وليس فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي الذي أعله به ابن الجوزي ، وبذلك يتضح لك صحة الحديث متصلا لا مرسلا، ويكون المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه، أما متنه فليس فيه نكارة؛ لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تنافي؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم أحله للعباد عند حاجتهم إليه وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (671). أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها خرجه الإمام مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عبد الله بن غديان _نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي _ الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
سن الاسلام الزواج ووضع له قواعد واسس فلم يترك شيئا الا تطرق له .كما ان ديننا الحنيف
وضع ضوابط للطلاق.
بالنسبة للحديث لو استعملنا عقلنا قليلا لتبين ان الحديث صحيح
الطلاق امر يبغضه الاسلام لكن ان استحالت الحياة بين الزوجين ووصلت حد الضرر
بينهما فانفصالهما افضل .
المريض يبغض الدواء لكن مجبر على اخذه وشربه .فهل بغضنا للدواء المر يجعلنا نقول
انه ليس حلال .
توضيح هام ومفيد وكنا نجهله…
بوركتما ..
شكرا محمد على المبادرة الله يجازيك خيرا