هنا أحبتي ستناول دروسا وفق المقرر ملخصة حتى تستطع الحفظ و الفهم أيضا
همسة : لتسهيل عملية الحفظ عليك بوضع سبع قطرات من زيت الحبة السوداء على أي مشروب حتى وإن كان ماءا فذالك يساعد على عملية الحفظ
صدقوني مجربة و أعطيت الوصفة لتلاميذي استحسنوها
لكم جميعا
الوضعية الأولى : المجتمع الجزائري.
التعريف : مجموعة من الأفراد يعيشون في منطقة معينة تربطهم روابط مشتركة دينية اجتماعية،ثقافية ، اقتصادية، تاريخية.
مُقوماته : الدين الإسلامي ، اللغة العربية ، الوطن الواحد ، الثقافة المشتركة ، التاريخ الواحد.
انتماءاته : مغاربيا ، عربيا ، اسلاميا ، متوسطي، افريقي ، عالمي.
خصائصهُ: التدين، التعاون، التضامن، الدفاع عن الوطن، الحرية، الشجاعة،مساعدة المظلوم.
الوضعية الثانية : الدولة الجزائرية
التعريف: مجموعة أفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد يخضعون لسلطة ذات سيادة .
أركانها : الأرض ، الشعب ، السلطة السياسية ، السيادة الوطنية.
نشأتها :
أولا :الدولة القديمة النوميدية ( 203 ق م ـ 140 ق م ) أسسها يوغرطة كانت قوة اقتصادية وثقافية وسياسية .
ثانيا :بعد الفتح الإسلامي:
الدولة الرستمية : 760م أول من طبقوا الديمقراطية من تأسيس بن رستم عاصمتها تيهرت
الدولة الحمادية : أسسها بن بولكين عاصمتها بجاية
الدولة الموحدية : أسسها عبد المؤمن بن علي عاصمتها الرباط
الدولة الزيانية : أسسها يغمرا سـن بن زيـان بن ثـابت بن محـمد عاصمتها تلمسان
ثالثا :في العهد الإستعماري:
دولة الأمير عبد القادر (1832 ـ 1847)
تميزت بالتنظيم العسكري و الإداري.
الدولة الجزائرية المعاصرة بعد 1962
خصائصها :
السيادة ، الوحدة الترابية ، الديمقراطية ، وحدة القانون .
الوضعية الثالثة : الدستور الجزائري
تعريفهُ: مجموعة القواعد والقوانين التى تنظم و تظبط نظام الحكم ونشاط الدولة وعلاقتها بالمواطنين والدول الأخرى
أهم الدساتير الجزائرية :
دستور 1963 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين
دستور 1976 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين
دستور 1989في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد والذي أقر بموجبه التعددية
دستور 1996 في عهد الرئيس اليمين زروال
دستور 2024 في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (عُدل)
مضمونهُ: 182مادة موزعة على خمسة فصول و أربعة أبواب
الديباجة : مقدمة الدستور تتناول تاريخ الجزائر ومكوناته الاساسية
الأبواب وهي أربعة
الباب الأول : المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الباب الثاني : تنظيم السلطات
الباب الثالث: الرقابة والمؤسسات الإستشارية
الباب الرابع :التعديل الدستوري وأحكام انتقالية
أهميته:
يبين طبيعة نظام الحكم
-ينظم السلطات ويحدد صلاحياتها
-يراقب ممارسة السلطات
-يمثل القاعدة القانونية للتشريع
-يحدد مبادئ وثوابت المجتمع
-يحمي مبدأ حرية الاختيار
-يضمن الحقوق والحريات والواجبات
واجبات المواطن
احترام الدستور وتنفيذ ماجاء به ـ معرفته وحمايته
الوضعية الرابعة : الإدارة والمواطن
تعريف الإدارة : وسيلة لتنظيم حياة الفرد والجماعة .
أنواعها :
إدارة عامة : تابعة للدولة مركزية مثل الوزارات و اللامركزية مثل البلديات و الولايات لاتحقق الربح
إدارة خاصة : مؤسسات تقدم خدمات مقابل ربح مادي
وظائف الإدارة العامة : الحماية والأمن ـ سيادة القانون ـ توفير الحماية الصحية و الإجتماعية والإقتصادية ـ توفير العمل ـ محاربة الافات الإجتماعية ـ توفير أحسن الظروف لاستقبال المواطنين.
الإدارة والقانون : تتقيد الإدارة بالقوانين التى تنظم سير العمل لتحسن العلاقة بينها وبين المواطن
الوضعية الخامسة : السلطة التنفيذية .
1ـ تعريفها : تنفيذ البرامج والقوانين وتنشط السياسة العامة يتولاها رئيس الجمهورية و الوزير الأول .
أولا ـ رئيس الجمهوية:
أ ـ الشروط :يجب توفر الشروط التالية اثناء الترشح :
الجنسية الجزائرية هو وزوجه +الإسلام + التمتع بالحقوق المدنية والسياسية +يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا قبل 1942+ يثبت عدم تورط والديه في أعمال ضد الثورة + يُصرح بممتلكاته العقارية والمنقولة.
ب ـ صلاحياته : الدفاع عن الوطن ـ يتولى السياسة الخارجية للبلاد ـ يُوقع المراسيم ـ العفو الشامل و التخفيف من العقوبات ـ استشارت الشعب في القضايا عن طريق الإستفتاء ـ تسليم الأوسمة والنياشين ـ يرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الاول ـ له سلطة التعيين والتنظيم ـ الحفاظ على أمن الدولة
ثانيا: الوزير الأول : (رئيس الحكومة سابقا )
أ ـ صلاحياته:
يختار الوزراء ـ يرأس مجلس الحكومة ـ تنفيذ القوانين ـ ظبط برنامج الحكومة ـ إعداد الميزانية ـ
2ـ الوزارات : متعددة كل وزارة تسير قطاع معين تقسم إلى وزارات سيادة مثل وزارة الدفاع ووزرات ذات الطابع الإقتصادي و الإجتماعي والثقافي
3 ـ دورها : وضع الساية العامة للبلاد ـ تقرير السياسة الخارجية للبلاد ـ تجسيد وحدة الامة وحماية الدستور ـ إعداد المشاريع والقوانين وتقديمها للبرلمان للمصادقة عليها
الوضعية السادسة : السلطة التشريعية .
1 ـ تعريفه : الهيئة المكلفة بالتشريع له عدة تسميات السلطة التشريعية المجلس الشعبي الوطني مجلس الأمة
2 ـ تشكيله:
أ ـ المجلس الشعبي الوطني : الغرفة الاولى يٌنتخب أعضائه عن طريق الغقتراع العام والمباشر لمدة خمس سنوات عددهم 462 عضوا
ب ـ مجلس الأمة : الغرفة الثانية يُنتخب أعضائه لمدة ستة سنوات يتجدد نصف الأعضاءكل ثلاث سنوات يتكون من 144 عضوا ثلثهم منتخب والثلث الباقي يعينه رئيس الجمهورية
3 ـ نظام سير البرلمان :
ـ ينتخب البرلمان من بين أعضائه رئيسا ومكتبا تنفيذيا .
ـ ينتخب مجلس الأمة والمجلس الشعبي لجانا دائمة في جميع التخصصات
ـ يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين ربيعية وخريفية في كل سنة و قد تكون دورة استثنائية طارئة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية أو الوزير الاول أو ثلثي الاعضاء.
مهام واختصاصات البرلمان : تشريع القوانين ـ مناقشة الميزانية ـ دراسة برنامج الحكومة ـ استجواب الحكومة ـ مراقبة عمل الحكومة ـ اقتراح تعديل الدستور
4 ـ أهمية البرلمان:
ـ التعبير عن اهتمامات الشعب ـ ممارسة الديمقراطية ـ السيادة في التمثيل والرقابة ـ صيانة الحقوق و الواجبات ومنع التجاوزات .
الوضعية السابعة : السلطة القضائية
القضاء : مجموع المحاكم أو القضاة أو سلك قضائي أو مجموعة الأحكام الصادرة من جهو قضائية
السلطة القضائية : هيئة مختصة بالنظر و الفصل في المنازعات المعروضة امام أجهزتها المختلفة وهي
المحاكم : جهات ابتدائية بالدوائر وترفع غليها أغلب القضايا لأول مرة
المجالس القضائية : تحتل الدرجة الثانية في هرم القضاء تختص بالنظر في الاستئنافات موجودة على مستوى كل الولايات تصدر قرارات نهائية
المحكمة العليا : تأتي في قمة الهرم القضائي مقرها الجزائر العاصمة تفصل في الحكام وتبين الحكم القانوني
استقلالية القضاء :القضاء لايخضع لوصاية من اي جهة لأن القاضي لايخضع إلا للقانون
دورها :
ـ الفصل في القضايا المعروضة أمامها
ـ السهر على تطبيق القوانين
ـ حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات
ـ القضاء على الظلم
الوضعية الثامنة : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تعريفهُ: وثيقة قانونية عالمية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم تأسست 10 ديسمبر 1948
تتأف من 30 مادة تلتزم بها كل الدول
مضمونه :
أ ـ الحقوق السياسية والمدنية :
الحق في الحياة ، الأمن ، المساواة أمام القانون ، عدم الإعتقال التعسفي ، الجنسية ، المرامة ، الدين ، الرأي ، عدم التعرض ااتعذيب ، حماية الأسرة ،…
ب ـ الحقوق الإقتصادية و الأجتماعية والثقافية :
الحق في العمل ، الملكية ، الراحة ، التأمين ، التعليم ، الفكر ، الحصول على أجر عادل ، حماية الأسرة ، انشاء النقابات ….
الوضعية التاسعة : خروقات حقوق الإنسان
تعريفه : هو التعدي على الحقوق والحريات الإنسانية
مظاهرهُ : النفي ـ الإعتقال التعسفي ـ التعذيب ت التمييز العنصري ت الإبادات الجماعية ـ الحروب ـ التهجير الإجباري ـ التجويع ـ الإغتصاب واستغلال الأطفال ـ استخدام الأسلحة الممنوعة ـ الممارسات الدكتاتورية ـ تكميم الأفواه ـ احتكار التكنولوجية ـ الإستعمار السياسي ـ و الإقتصادي ـ استغلال ثروات الشعوب ـ الرق و الاسعباد ـ الآفات الإجتماعية ـ غياب العدل والمساواة …..
أساليب حماية الحقوق :
دوليا : الإعلانات و الإنفاقات والعهود الدولية كال‘لان العالمي لحقوق الإنسان ، و الإعلان العالمي لحقوق الطفل و أجهزة الأمم المتحدة
إقليميا : هيئات أوروبية ، أمريكية ، إفريقية و عربية مثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان ن المثاق الأفريقي لحقوق الإنسان
وطنيا : حماية الطفولة والمعوقين ، من خلال الجمعيات