قــانـون الـجـمـعيـة الثـقـافـيـة والـريـاضـيـة المـدرسيــة
الباب الأول : التسميــة، الهــدف، المقــر، المــدة
بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 هـ الموافق لـ: 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق لـ : 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية.
وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني 1396 هـ الموافق لـ : 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي.
المادة 01: في إطار الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية والرياضية،
جمعية ثقافية ورياضية مدرسية.
المادة 02 : تسمى هذه الجمعية : الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية
مدة صلاحية الجمعية غير محددة.
يكون مقر الجمعية بالمؤسسة.
تسجيل الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بالاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة تحت رقم: ……………… بتاريخ ……………………………
المادة 03 : تهدف الجمعية إلى:
المادة 04: تتكون الجمعية من هيئات:
المادة 05: تتكون الجمعية العامة من :
المادة 06: يضم المكتب التنفيذي إثنى عشر(12) عضوا:
المادة 07: يترأس مدير المؤسسة بصفته رئيسا اجتماعات المكتب التنفيذي ويسهر على تطبيق القوانين الأساسية والتعليمات الصادرة عن الوزارة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية، ويأمر بكل المصاريف التي يقرها المكتب في حدود الصلاحيات المخولة له في هذا الإطار.
يكلف مدير المؤسسة بصفته رئيسا للجمعية، والمحرك الأساسي لها بتدعيم النشاطات الثقافية والرياضية بالمؤسسة، وتعبئة الأساتذة والأعوان لتأطير الفروع والنوادي.
المادة 08: يكلف الكاتب العام للجمعية التنسيق بين النشاطات التي تقررها الفروع، ويسهر على متابعة تنفيذها وتطبيق قرارات المكتب والجمعية العامة.
المادة 09: يكلف المسير المالي للمؤسسة بصفته أمين المال للجمعية يسير الإعتمادات المالية، ويضبط سجلات المحاسبة طبقا لتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتسديد المصاريف التي يقرها المكتب.
المادة 10: يتكون الفرع من التلاميذ الذين لهم استعدادات واهتمامات متقاربة، يجتمعون لممارسة نشاط معين يميلون إليه.
المادة 11: تسهر على تسيير نشاطات الفرع لجنة مكونة من ثلاثة أو أربعة تلاميذ يتم انتخابهم من بين المشاركين في الفرع، مشتملة على:
ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع من بين التلاميذ المشاركين فيه بناء على قائمة يحددها المنشط ويقدمها لرئيس الجمعية للمصادقة عليها.
المادة 12: يقوم الفرع بإنجاز وتطبيق النشاطات الخاصة به والمدرجة في البرنامج العام الذي يحدده المكتب التنفيذي.
المادة 13: الجمعيــة العامــة
تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية بمبادرة من الرئيس.
يعقد أول اجتماع في بداية السنة الدراسية، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر لتقييم برنامج السنة المنصرمة ووضع الخطوط العامة لبرنامج نشاطات السنة الجارية، وتحديد أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
المادة 14: المكتــب التنفيــذي
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في الشهر لتقييم النشاطات المنجزة والقيام بالتعديلات المحتملة، كما يحدد برنامج الشهر التالي ويحرر محضرا عن كل جلساته الذي يوقع عليه كل من الرئيس والكاتب العام.
المادة 15: اللجنة التنفيذية للفرع
تجتمع اللجنة التنفيذية للفرع بحضور المنشط مرة كل نصف شهر لتقييم مدى تطبيق برنامجها خلال الفترة المنصرمة وتحديد تدرج نشاطاتها.
المادة 16: تتكون موارد الجمعية من:
المادة 17: المصاريــف
المادة 18: لا يمكن تعديل القانون إلا بأمر من السلطة الوصية.